الفيض الكاشاني

373

الوافي

- 50 - باب أدنى ما يستر به المصلي 6113 - 1 الكافي ، 3 / 393 / 1 / 1 الأربعة عن محمد والنيسابوريان عن حماد عن حريز عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج ( 1 ) فلا بأس والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به وقال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » . 6114 - 2 التهذيب ، 2 / 216 / 60 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله على اختلاف في بعض ألفاظه قال والسراويل بتلك المنزلة مكان وسراويل » . بيان : كان المراد بالطاق ما لا بطانة له والصفيق خلاف السخيف وهو قليل الغزل وفرج القباء شقوقها والتوشح التقلد وتوشح الرجل بثوبه هو

--> ( 1 ) في التهذيب : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج - منه دام عزه .